فتجب به الكفارة مطلقاً ، حتى لو كان بسبب الإخلال بنية الصوم من دون استعمال المفطّر .
( مسألة 564 ) : إنما تجب الكفارة إذا كان الإفطار عن علم بحرمة الإفطار ، أو تردد فيه من دون حجة ، وأما إذا كان معتقداً لجوازه ولو تقصيراً فأفطر ثم تبيّن له حرمة الإفطار لم تجب عليه الكفارة . نعم لا يفرق في وجوب الكفارة بين العلم حين استعمال المفطّر بوجوبها والجهل به .
( مسألة 565 ) : يجب على من أفسد صومه في نهار شهر رمضان الإمساك عن المفطرات في بقية النهار ، وإذا استعمل المفطر متعمداً عصى وأثم ، لكن لا تجب عليه الكفارة بذلك ، إلا في موردين :
1 - [ الجماع ، فإنه إذا كرره في نهار شهر رمضان تجب الكفارة لكل مرة ] .
2 - إذا كان الإفساد بالإخلال بالنية . فإنه وإن لم تجب به الكفارة ، إلا أنه إذا استعمل المفطّر بعده تجب الكفارة .
( مسألة 566 ) : إذا طلب الزوج الصائم أو المفطر في شهر رمضان من زوجته الصائمة الجماع وجب عليها الامتناع فإن استكرهها فلا كفارة عليها ، وإن كان صائماً مثلها تحمل عنها كفارتها .
( مسألة 567 ) : إذا أفطر عمداً ثم حدث له مسوغ الإفطار - كسفر أو مرض أو حيض - لم تسقط الكفارة .
( مسألة 568 ) : إذا علم أنه أفطر وجهل عدد الأيام اقتصر في القضاء والكفارة على الأقل . وإذا علم بالإفطار وتردد بين ما يوجب الكفارة وما لا يوجبها لم تجب الكفارة .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 185
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨٥