تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
تتميم يثبت الهلال بأمور . . 1 - العلم الحاصل من الرؤية ، أو التواتر أو الشياع ، أو مضي ثلاثين يوماً من الشهر الماضي . 2 - شهادة رجلين عدلين بأنهما رأياه ، إلا أن تقوم أمارة على خطئهما . 3 - رؤيته قبل الزوال ، لو أمكن ذلك . ولا يثبت بغير ذلك ، كشهادة النساء ، وقول المنجمين ، وكونه مطوقاً ، إلى غير ذلك . ( مسألة 558 ) : وجود الهلال في بلد يوجب دخول الشهر فيه وفي جميع البلدان الغربية بالإضافة إليه . بل وكذا في البلاد الشرقية بالإضافة إليه ، إذا كان البلد الذي ظهر فيه الهلال من بلدان العالم القديم - وهو القارات الثلاث آسيا ، أفريقيا ، أوربا - دون بلاد الأمريكيتين ، فإن ظهور الهلال فيها لا يوجب ثبوت الشهر في بلدان العالم القديم . نعم وجود الهلال في بعض بلدانها يكفي في دخول الشهر في بقية بلدانها .

الفصل الثالث : في أحكام الإفطار والكفارة

( مسألة 559 ) : المفطرات المتقدمة إنما تبطل الصوم إذا صدرت من الصائم عن عمد وعلم بأن ما يستعمله مفطّر ، فإذا كان لا يعلم بأن ما يستعمله مفطّر ، فاستعمله وهو يرى أنه حلال أو غير مفطّر لم يبطل صومه ، وكذا إذا دخل في جوفه قهراً بدون اختيار ، أو غفل عن الصوم فاستعمل المفطّر ، فإن الصوم لا يبطل في جميع ذلك . نعم يبطل مع الإكراه
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 183 | السيد محمد سعيد الحكيم