منه وأول أربعاء من العشر وسط الشهر . كما يتأكد صوم أيام كثيرة في السنة يضيق المقام عنها .
( مسألة 579 ) : يحرم صوم العيدين - إلا ما استثني في بعض الكفارات على ما يأتي في محله - وأيام التشريق لمن كان بمنى [ ولو بعض النهار ] ، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان ، وصوم نذر المعصية بأن ينذر الصوم شكراً على فعل حرام ، أو ترك واجب . أما إذا نذر الصوم ليكون تثبيطاً له عن الحرام وزاجراً له عن المعصية فلا بأس به . ويحرم أيضاً صوم الوصال ، وهو صوم الليل والنهار ، ولا بأس بتأخير الإفطار في الليلة إلى اليوم الثاني إذا لم يكن عن نيّة الصوم ، وإن كان الأولى اجتنابه .
( مسألة 580 ) : يكره صوم التطوع للولد والضيف بدون إذن الوالد والمضيف ، وصوم الزوجة بدون إذن زوجها إذا لم يناف حقه ، وإلا حرم .
والحمد لله ربّ العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 188
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٨٨