تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
إذا لم يبلغ حدّاً يخرج به عن الاختيار ، كما إذا هدده شخص فخاف منه فأفطر ، وحينئذٍ يجب عليه القضاء دون الكفارة . ( مسألة 560 ) : إذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطّر من دون فحص ، ويبني ظاهراً على صحة صومه . لكن إذا تبين طلوع الفجر ، فإن كان حين استعمال المفطّر قد نظر بنفسه فلم ير الفجر صح صومه وإلا بطل ، لكن لا كفارة عليه . هذا في شهر رمضان ، أما في غيره فيبطل الصوم مطلقاً . ( مسألة 561 ) : إذا شك في دخول الليل لم يحل له الإفطار ، وإن أفطر فتبين بقاء النهار بطل صومه وعليه كفارة . أما إذا اعتقد دخول الليل - ولو غفلة لغيم أو غيره - فأفطر ثم تبين أنه لم يدخل فلا يبطل صومه من دون فرق بين شهر رمضان وغيره . ( مسألة 562 ) : إذا ادخل الصائم الماء في فمه بمضمضة [ وغيرها ] فدخل جوفه قهراً عليه من دون ذهول عن الصوم فإن الصوم يبطل ولا كفارة عليه . إلا إذا كان قد تمضمض لوضوء الفريضة ، فإن صومه لا يبطل ولا يجب عليه حتى القضاء . من دون فرق في جميع ذلك بين شهر رمضان وغيره . أما إذا ابتلعه ذهولًا عن الصوم وغفلة عنه فإنه لا يفطر مطلقاً . ( مسألة 563 ) : تجب الكفارة بتعمد الإفطار في شهر رمضان إذا كان الإفطار بالأكل والشرب ، والجماع ، وفعل ما يوجب خروج المني ، وتعمد البقاء على الجنابة ، [ وتعمد البقاء على حدث الحيض والنفاس ، وتعمد التدخين ] ولا تجب بباقي المفطرات ، فضلًا عما إذا بطل الصوم بالإخلال بالنية . وأما تعمد الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فتجب كفارته بالإفطار بالجماع [ وفي جميع المفطرات التي تجب بها كفارة إفطار شهر رمضان ] . وأما تعمد الإفطار في صوم اليمين والنذر والعهد إذا تضيق وقته