الفصل الرابع : في أحكام قضاء شهر رمضان وبقية الصوم
( مسألة 569 ) : لا يجب قضاء ما فات من الصيام في زمن الصبا ، أو في حال الجنون أو الإغماء ، أو الكفر الأصلي . ويجب قضاء ما فات من الصيام لحيض ، أو نفاس ، أو نوم ، أو سكر ، أو مرض ، [ أو ارتداد ] ، أو غير ذلك .
( مسألة 570 ) : المخالف إذا استبصر فإن كان قد صام على طبق مذهبه أو مذهب غيره مع تأتّي قصد القربة منه - ولو تقصيراً - فلا يجب عليه القضاء ، وإذا لم يصم قبل استبصاره وجب عليه القضاء .
( مسألة 571 ) : من فاته شهر رمضان لعذر واستمر به العذر إلى شهر رمضان الثاني ، فله صورتان :
الأولى : أن يفطر للعذر الاضطراري - كالمرض ، والحيض ، والنفاس ، والسفر الذي يضطر إليه - ويستمر معذوراً بعذر اضطراري أيضاً . وحكمها سقوط القضاء ووجوب الفدية بدله .
الثانية : أن يفطر للعذر الاختياري ، كالسفر الاختياري ، وكالحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا لم يضرّ بهما الصوم ولا بولدهما ، حيث يجوز لهما الإفطار من دون أن يجب كما تقدم . وحكمها وجوب الفدية [ وبقاء وجوب الصوم في السنين اللاحقة ] .
( مسألة 572 ) : تجب مع القدرة المبادرة لقضاء صوم شهر رمضان في أثناء السنة قبل حلول شهر رمضان الثاني ، فإن لم يقض تهاوناً -