تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
أو الاطمئنان بخطئه ، وأما إذا أخبر بعدم الضرر فمع عدم حصول الخوف بالضرر لا إشكال في وجوب الصوم . وأما مع حصول الخوف بالضرر فالظاهر جواز الإفطار ، إلا أن يكون الخوف غير عقلائي فلا اعتبار به حينئذٍ . ( مسألة 552 ) : إذا غلب على الصائم العطش وخاف على نفسه من الصبر عليه جاز أن يشرب بمقدار ما يرفع به ضرورته ، ولا يرتوي ، ولا يفسد بذلك صومه ، فإن زاد عليه عامداً بطل صومه ووجبت عليه الكفارة . [ أما إذا لم يخش من العطش بل كان حرجياً مجهداً فله أن يشرب لكن يتم صومه ثم يقضيه ] . ( مسألة 553 ) : يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات . ويستحب تمرينه عليه . ( مسألة 554 ) : لا يصح الصوم المندوب ممن عليه قضاء شهر رمضان عن نفسه ، أما إذا كان مستأجراً عن غيره في القضاء فلا بأس بأن يصوم ندباً . ( مسألة 555 ) : يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يكون أجيراً عن غيره ، في الصوم المندوب والواجب ، وله أداؤهما حينئذٍ [ نعم ليس له أن يؤدي عن غيره من دون عقد إجارة ، حتى مع الجعالة ] . ( مسألة 556 ) : يشترط في وجوب صوم شهر رمضان البلوغ ، والعقل ، والحضر ، وعدم المرض ، والخلو من الحيض والنفاس ، ويلحق بصوم شهر رمضان في ذلك قضاؤه والصوم المنذور . أما صوم الاستئجار فلا يشترط في وجوبه غير البلوغ والعقل . وعلى هذا فإذا آجر نفسه لصوم شعبان مثلًا لم يجز له السفر ، ولا إيقاع نفسه في المرض ، ولا إيقاع المرأة نفسها في الحيض والنفاس بوجه غير متعارف ، بخلاف صوم شهر رمضان وما الحق به . ( مسألة 557 ) : يرخص في الإفطار لأشخاص :
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 181 | السيد محمد سعيد الحكيم