الفصل الثاني : في شروط صحة الصوم ووجوبه
يشترط في صحة الصوم أمور . .
الأول : الإسلام ، بل الإيمان ، فلا يصح الصوم من الكافر والجاحد لولاية أهل البيت ( عليهم السلام ) . وإذا أسلم الكافر في أثناء النهار لم يصح صومه حتى في غير شهر رمضان ، وكذا الحكم في الجاحد للولاية .
الثاني : النية ، وهي عبارة عن ترك المفطرات بعنوان الصوم قربة إلى الله تعالى ، على نحو ما تقدم في الوضوء . نعم لا يضر الغفلة المطلقة بنوم أو نحوه في صحة الصوم إذا سبقت النية بالوجه المذكور ، فلو نوى في الليل أن يصوم غداً ونام حتى طلع الفجر صح صومه . بل يصح حتى لو استمر نومه إلى ما بعد الغروب [ نعم لا يصح الصوم بعروض السكر والإغماء والجنون في جزء من النهار ، حتى في غير شهر رمضان ] .
( مسألة 541 ) : لا يقع في شهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلفاً بصيام شهر رمضان كالصبي والمسافر . ومن نوى صيام غيره متعمداً بطل صومه . نعم مع الجهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه لو نوى صوم شعبان قضاء أو كفارة أو ندباً أو غير ذلك ، وقع عن شهر رمضان إن صادفه .
( مسألة 542 ) : وقت النية في الواجب المعين بالأصل - كصوم شهر رمضان والنذر - عند طلوع الفجر أو قبله إذا عزم على الصوم وإن نام قبل طلوع الفجر كما سبق [ أما إذا أخر النية عن الفجر فلا يقع الصوم ]