تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
إلا إذا كان ناسياً أو جاهلًا بتحقق زمان الصوم - كشهر رمضان - أو بوجوب صومه ، فإن وقت النية يمتد حينئذٍ إلى الزوال [ كما أنه يجب البقاء على نية الصوم المذكور في تمام النهار ، فإذا عدل عنه أو تردد فيه أو نوى أنه سوف يفطر ثم رجع عن ذلك لم يقع الصوم ] . ( مسألة 543 ) : وقت النية في الصوم الواجب غير المعين - كالقضاء والكفارة - إلى الزوال [ فإذا أخر النية عنه لم يقع ] . وأما الصوم المندوب فيمتد وقت النية فيه إلى أن يبقى من النهار ما يمكن تجديدها فيه . ( مسألة 544 ) : يوم الشك - المردد بين آخر شهر شعبان وأول شهر رمضان - إذا صامه المكلف على أنه من شهر رمضان بطل ، ولا يجزئه عن رمضان وإن صادفه ، وإن صامه على أنه من شهر شعبان - ندباً أو قضاء أو غيرهما - صح ويجزئه عن شهر رمضان لو صادفه . وكذا إذا صامه بنية الأمر الواقعي المتوجه إليه . الثالث : الخلوّ من الحيض والنفاس في تمام النهار ، فلا يصح الصوم مع حصولهما ولو في جزء من النهار . الرابع : عدم السفر الذي يجب فيه قصر الصلاة [ وان كان ناسياً ] . نعم يصح إلا مع الجهل ، كما تقدم في أحكام المسافر من كتاب الصلاة . ويستثنى من ذلك صوم ثلاثة أيام في الحج من العشرة التي تجب بدل الهدي ، وصوم النذر المشروط إيقاعه في السفر أو المنوي تعميمه للسفر والحضر . ( مسألة 545 ) : لا يصح الصوم المندوب في السفر ، إلا صوم الأربعاء والخميس والجمعة في ضمن عمل خاص لقضاء الحاجة في المدينة المنورة . ( مسألة 546 ) : إذا سافر الصائم قبل الزوال ، فإن كان قد نوى السفر من الليل أفطر بعد الخروج لحدّ الترخص الذي تقدم ذكره في فصل صلاة