على مزاولة السفر مرة بعد أخرى ، ولا يكفي المرة والمرتان وإن طالت مدة السفر . والظاهر صدقه في السفرالطويل مع تقارب مدة السفر مع مدة الحضر فضلًا عما إذا زادت مدة السفر .
وأما في السفر القصير ، فالظاهر صدقه مع تقارب عدد أيام السفر مع عدد أيام الحضر ، فضلًا عما إذا زادت أيام السفر . وأما مع زيادة أيام الحضر بقدر معتدّ به فالظاهر وجوب القصر كما في من يقضي يومين في السفر . وأما إذا كان السفر قصيراً لا يتجاوز نصف نهار فالظاهر عدم كفاية الأربع سفرات في الأسبوع .
( مسألة 503 ) : من كان كثيرالسفربالوجه المتقدم إذا أقام في بلده أو في البلدالذي يدخله عشرة أيام قصر وأفطرفي السفرة الأولى ، سواء كانت العشرة منويّة من أول الأمر أم لا .
السابع : أن يصل إلى حدّ الترخص ، ويعرف بأحد أمرين :
( أولهما ) أن يتوارى عن البيوت ، بحيث يخفى شخصه على أهلها لبُعده عنهم ، ويعلم ذلك بأن يبعد بحيث يخفى عليه من كان واقفاً أو ماشياً عندها .
( ثانيهما ) أن يبعد بحيث لا يسمع أذان أهل البلد بصوت الإنسان . ولو اختلفا فاللازم الاحتياط .
( مسألة 504 ) : الوصول إلى حدّ الترخص مبدأ التقصير عند خروج المسافر من بلده ، ومنتهى التقصير عند رجوعه لبلده .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 162
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٦٢