تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
صلّى قصراً أو أفطر أعاد الصلاة وأمسك عن المفطرات ] ثم قضى الصوم . الرابع : أن لا يكون ناوياً في أول السفر المرور بالوطن أو ما يلحق به أو إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة أو يكون متردداً في ذلك . فإنه لا يقصر . الخامس : أن يكون السفر مباحاً ، فلو كان محرَّماً بنفسه - كسفر العبد الآبق وسفر الزوجة من بيت الزوجية بدون إذن الزوج - أو بغايته - كالسفر لقتل نفس محترمة أو للسرقة وإن لم يترتب ذلك - لم يوجب القصر ، بل يجب فيه التمام . ( مسألة 496 ) : التابع للجائر في منصبه يتمّ في سفره الذي يكون من شؤون تبعيّته له ، سواء كان مرسلًا من قبله أم مشيعاً له أم غير ذلك . ( مسألة 497 ) : السفر لصيد البر والبحر إن كان للقوت أو التجارة كان حلالًا ووجب فيه التقصير والإفطار ، وإن كان للّهو كان حراماً ووجب فيه الإتمام والصيام . وأما نفس الصيد فالظاهر أنه حلال مطلقاً . ( مسألة 498 ) : الراجع من سفر المعصية إن عُدّ رجوعه من توابع سفر المعصية وانحصر غرضه بالرجوع منه وجب عليه الإتمام حاله [ وإن لم ينحصر غرضه به جمع بين القصر والتمام ، كما لو اختار طريقاً خاصاً في الرجوع أو عجل بالرجوع لداع محلّل ] وأما لو لم يعدّ الرجوع من توابع سفر المعصية فالواجب فيه القصر ، كما لو رجع على طريق بعيد لغرض محلّل ، أو فصل بين الذهاب والرجوع بالمكث مدة معتداً بها بنحو لا يتعارف في سفر الذهاب . السادس : أن لا يكون السفر للمسافة المتقدمة كثيراً من المكلف بمقتضى طبيعة حياته وعمله ، فيجب التمام في السفر الذي يتكثر من المكلف ويتعارف بمقتضى وضعه الحياتي والعملي ، سواء كان عمله السفر - كالملاح وسائق السيارة - أم كان عمله في السفر - كالتاجر الذي يدور في تجارته
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 160 | السيد محمد سعيد الحكيم