تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
الرابعة يتعين عليه ركعتان من جلوس ، ثم ركعة من جلوس . ( مسألة 474 ) : إذا حصل له الشك وقام بوظيفته وقبل الفراغ من الصلاة تبدّل الشك باليقين أوبالظن تركَ وظيفة الشكّ وعمل بيقينه أوظنه . وإذا حصل له الظن وجرى عليه ثمّ قبل الفراغ من الصلاة ارتفع الظن وصار شكاً عمل بوظيفة الشك الفعلية . مثلًا إذا تردد بين الواحدة والاثنتين وظن بالاثنتين وعمل بظنه ومضى في صلاته حتى إذا جاء بركعة ذهب ظنه وبقي شاكاً جرى عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وحينئذٍ فإن كان ذلك قبل الفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية فليس له المضي في الصلاة ، بل يستأنف ، وإن كان بعده كان له تصحيح الصلاة بالبناء على الثلاث ، كما تقدم في الصورة الأولى . ( مسألة 475 ) : إذا ظن بالركعات وجرى على ظنّه حتى فرغ من الصلاة ثم ارتفع ظنه وصار شكاً لم يعتنِ بالشكّ وبنى على صحة عمله . ( مسألة 476 ) : إذا شكّ وبنى على الأكثر وبعد الفراغ من صلاته قبل الإتيان بصلاة الاحتياط تيقن بتمامية صلاته اجتزأ بها ولم يحتج لصلاة الاحتياط ، وإن تيقن بنقص صلاته جرى عليه حكم من سلّم على النقص ولا يحتاج لصلاة الاحتياط . ( مسألة 477 ) : لوتبيّن في أثناء صلاة الاحتياط تمامية صلاته انكشف أن صلاة الاحتياط نافلة فله قطعها ، أما لو تبيّن نقْص صلاته كان عليه إتمام صلاة الاحتياط وأجزأته . ( مسألة 478 ) : لا يجب علاج الشكّ بالوجوه المتقدمة ، بل يجوز قطع الصلاة بفعل المبطل واستئنافها [ أما لو مضى في صلاته على طبق الوظيفة المتقدمة حتى سلم فتلزمه صلاة الاحتياط ولا يجزئه استئناف الصلاة بدلا عنها ] .