تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الدخول في ما بعده ، فإن أدرك أن أحد طرفي الشكّ من الشيطان لم يعتنِ به وبنى على الطرف الآخر ، كما هو الغالب فيما إذا كثر عليه الظن بأحد الطرفين ، حيث يكون المرتكز غالباً أن الاحتمال الآخر الموهوم من الشيطان ، وإن لم يدرك أن أحد الطرفين بخصوصه من الشيطان [ لزمه البناء على الأكثرما لم يكن مبطلًا ، فيبني على الأقل حينئذٍ ، فمن شكّ في أنه سجد أو تشهد أو لا ، يبني على فعلهما ] . ( مسألة 470 ) : من كثر عليه الشك في شروط الصلاة لم يعتن بشكّه وإن كان ذلك قبل الفراغ من الصلاة . نعم من كثرعليه الشك قبل الشروع في الصلاة في الشرط - كالطهارة - يعتني بشكّه ويبني على عدم حصول الشرط ما لم يبلغ مرتبة الوسواس . ( مسألة 471 ) : المرجع في كثرة الشك إلى العرف . نعم إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات فهو ممن كثر عليهص الشك ، وقد تصدُق كثرة الشك بأقل من ذلك . ( مسألة 472 ) : لابد في جريان حكم كثير الشك من أن يستند للشيطان ، لا إلى أسباب خارجية من مرضٍ أو خوفٍ أو نحو ذلك مما يوجب اضطراب الذهن .

المقام الثاني : في الشك في الركعات

من شكّ أثناء الصلاة في عدد الركعات فإن تيسّر له الظن بأحد طرفي الشكّ - ولو بعد التروّي - أخذ به وعمل عليه . وإن لم يتيسر له الظن ، فإن كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية فليس له المضي في الصلاة ، بل يستأنف .