وإن كانت رباعية فإن كان قد أتم الركعة الثانية بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية من الركعة الثانية أمكن تصحيح الصلاة في صور خمس . .
الأولى : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الثانية . وحكمه البناء على الثلاث والإتيان بالرابعة ، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط [ قبل فعل المنافي ومن دون فصل طويل ] . وبها يتدارك النقص المحتمل [ بأن يصلي ركعة من قيام بفاتحة الكتاب من دون سورة إخفاتاً ، ثم يتشهد ويسلم ] .
الثانية : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان . وحكمه البناء على الأربع ، فإذا سلَّم صلَّى صلاة الاحتياط وهي ركعة من قيام - كما تقدم في الصورة الأولى - أو ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب من دون سورة ، والأولى اختيار الركعتين من جلوس .
الثالث ة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال الذكر الواجب من السجدة الأخيرة . وحكمه البناء على الأربع ، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط ، وهي ركعتان من قيام بفاتحة الكتاب إخفاتاً .
الرابعة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعدإكمال الذكرالواجب من السجدة الأخيرة . وحكمه البناء على الأربع ، فإذا سلّم صلّى صلاة الاحتياط وهي ركعتان من قيام وركعتان من جلوس ، ويتعين تقديم الركعتين من قيام .
الخامسة : الشك بين الأربع والخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة . وحكمه البناء على الأربع فإذاسلم سجد سجدتي السهو . وأما بقية الصورالمذكورة في كلمات الفقهاء فلاعلاج لها ويتعين فيها الاستئناف .
( مسألة 473 ) : من كانت وظيفته الصلاة من جلوس يتعيّن عليه صلاة الاحتياط على نحو يتمّ بها النقص الفائت . ففي الصورتين الأوليين يتعين عليه ركعة من جلوس ، وفي الثالث ة يتعين عليه ركعتان من جلوس ، وفي
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 152
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٢