حال الجلوس فإنه لا سجود للسهو حينئذٍ .
6 - من قرأ بدل التسبيح أو سبَّح بدل القراءة ، كما لو سبَّح نسياناً في الركعتين الأوليين ، أو قرأ حال الركوع والسجود بدل التسبيح .
7 - ماإذا علم إجمالًا بالزيادة أو النقيصة من دون أن يلزم البطلان . والأولى أن يلحق به ما إذا تردد الأمر بين الزيادة والنقيصة والعدم . بل والأولى الإتيان به لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلة . كما يستحب الإتيان به لمن شكّ بين الثلاث والأربع وظن بالأربع فبنى عليها وسلّم .
( مسألة 482 ) : لا يجوز الفصل بين سجود السهو والصلاة بالكلام [ وغيره من منافيات الصلاة ، ولا بد من المبادرة إليه بعد الصلاة ] لكن لو أخل بذلك لم تبطل الصلاة ، ووجب الإتيان به [ كما أنه لابد من تأخيره عن صلاة الاحتياط ] والأولى تأخيره عن قضاء الأجزاء المنسية .
( مسألة 483 ) : يتعدد سجود السهو بتعدد السبب الموجب له .
( مسألة 484 ) : سجود السهو سجدتان [ متواليتان لابد من الذكر فيهما ويتشهد بعدهما ثم يسلّم ] . وليس فيهما تكبيرة الافتتاح وإن كانت أولى .
ويجب فيهما :
1 - النية المعتبرة في العبادة .
2 - أن يكون السجود فيهما على المساجد السبعة .
3 - وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصلاة .
4 - عدم علوّ موضع الجبهة . [ كما أنه يشترط فيهما جميع شروط الصلاة من الطهارة والاستقبال وغيرهما ] .
( مسألة 485 ) : لا يجب فيهما ذكر معين ، نعم يستحب أن يقول :
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 155
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٥