تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠

المبحث الثاني : في الشك

والمراد به ما يخالف اليقين ، سواء تساوى فيه طرفا الاحتمال ، أم ترجح أحدهما فكان مظنوناً والآخر موهوماً . إلا أن يبلغ مرتبة الوسواس فلا يعتنى به في الصلاة ولا في غيرها . إذا عرفت هذا ، فيقع الكلام في مقامين :

المقام الأول : في الشك في الصلاة وأفعالها

( مسألة 466 ) : من شك في أنه صلّى أو لا ، فإن كان بعد خروج الوقت بنى على أنه صلّى ، وإن كان قبل خروجه أتى بها . نعم في المترتّبتين - كالظهروالعصر ، والمغرب والعشاء - إن شك في الإتيان بالسابقة بعد الشروع في اللاحقة أو بعد الفراغ منها لم يعتنِ بالشك المذكور وبنى على الإتيان بها . ( مسألة 467 ) : إذا شكّ في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة . ( مسألة 468 ) : من شكّ في فعل من أفعال الصلاة وقد دخل في ما بعده بنى على الإتيان به ومضى في صلاته ، كمن شكّ في الأذان وهو في الإقامة أو في الإقامة وهو في الصلاة ، أو في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة إلى غير ذلك ، ولو أتى بالجزء وأتمه ثم شك في صحته بنى على صحته . ( مسألة 469 ) : من كثر عليه الشكّ في فعل من أفعال الصلاة قبل
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 150 | السيد محمد سعيد الحكيم