تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

المبحث الثالث : في قضاء الأجزاء المنسية وسجود السهو

( مسألة 479 ) : يجب قضاء السجدة المنسية ، والتشهد الأخير [ وأبعاضه ] إذا ذكرها المصلي بعد السلام ، ولا يقضى غير ذلك من الأجزاء . وأما التشهد الأول إذا نسيه [ أو نسي بعضه ] وذكر بعد الركوع فيجزئه عنه سجود السهو ، كما تقدم ذلك في محله . ( مسألة 480 ) : يجب في القضاء جميع ما يعتبر في الجزء الصلاتي من الأجزاء والشروط ، ولو نسيه أتى به متى ذكر ولو بعد خروج الوقت أو فعل المنافي . ( مسألة 481 ) : يجب سجود السهو لُامور . . 1 - الكلام ، قليلًا كان أو كثيراً من دون فرق بين أن يتكلم ساهياً ، وأن يتكلم عامداً بتخيل أنه خارج عن الصلاة ، كما لو سلّم في غير محل السلام . نعم لا يجب بالكلام عامداً لتخيّل أنّ ما أتى به قرآن مثلًا . كما لا يجب بسبق اللسان . 2 - نسيان التشهد الأول [ والأخير أيضاً ] . 3 - زيادة السلام مع التشهد المتصل به [ وكذا زيادة السلام وحده ] . 4 - الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجدتين . 5 - إذا أتى جالساً بما يشرع حال القيام ، أو أتى قائماً بما يشرع حال الجلوس ، كما لو قرأ من وظيفته القيام حال الجلوس ، أو تشهد حال القيام . إلا أن يكون موجباً لبطلان الصلاة كما لو كبّر للإحرام من وظيفته القيام