الفصل السابع عشر : في الخلل
وفيه مباحث . .
المبحث الأول : في حكم الزيادة والنقيصة
من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ، حتى لو كان ذلك الشيء حرفاً أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد شيئاً من أجزائها عمداً ، سواء كان ذلك الجزء من سنخ أجزاء الصلاة ، كالتكبير والركوع ، أم من غير سنخها ، كما لو رفع يده بقصد الجزئية . وكذا إذا فعل أحد الأمرين متردداً في صحة عمله شاكاً في ذلك من دون حجة .
( مسألة 465 ) : من زاد جزءً سهواً أو جهلًا لم تبطل صلاته إلا أن يكون الزائد ركوعاً أو سجدتين في ركعة ، وأمامن أنقص جزءً سهواً أو جهلًا فيظهر حكمه مما تقدم عند التعرض لكل جزء من أجزاء الصلاة ، وأما الطهارة من الحدث ففوتها يوجب بطلان الصلاة مطلقاً ، وأما غيرها من الشروط فيظهر حاله مما تقدم التعرض له عند كل شرطٍ شرط .