( مسألة 460 ) : إذا ترك المتابعة عمداً لم تبطل صلاته ولا جماعته ، بل يأثم بذلك ، عدا تكبيرة الإحرام فإنّ المتابعة فيها بالمعنى المتقدّم شرط في انعقاد الجماعة ، فلو لم يتابع صحت الصلاة فرادى .
( مسألة 461 ) : إذا سبق الإمامَ للركوع أوالسجود أوللانتصاب منهما [ فإن كان عامداً بقي على حاله حتى يلحقه الإمام ] ، وإن كان ساهياً وجب عليه الرجوع للإمام ولا تبطل صلاته بالزيادة . ولو لم يرجع لم تبطل صلاته ولا جماعته .
( مسألة 462 ) : إذا حضرالجماعة ولم يدر أن الإمام في الركعتين الأوليين أوالأخيرتين وجب عليه أن يقرأ الفاتحة والسورة برجاء الجزئية من دون جزم بها ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت القراءة في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لم تضره .
( مسألة 463 ) : إذا شك المأموم في عدد الركعات كان له الرجوع للإمام إذا كان حافظاً ، ولو بأن يكون ظاناً ، وكذا يرجع الإمام للمأموم إذا كان حافظاً . وإن تعدد المأمومون فلابد في رجوع الإمام لهم من اتفاقهم . وأما إذا اختلف الإمام والمأموم بأن كان أحدهما متيقِّناً أو ظاناً على خلاف يقين الآخر أو ظنه فاللازم عملُ كلّ منهما على مقتضى يقينه أو ظنه .
( مسألة 464 ) : يصح الائتمام مع اختلاف الإمام والمأموم في القبلة إذا لم يكن فاحشاً .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 148
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٤٨