( مسألة 450 ) : تجوز إمامة القائم للجالس والجالس لمثله [ ولا يجوز ما عدا ذلك [ كما تجوز إمامة المتيمم لمثله ولذي الطهارة المائية ، وإمامة ذي الطهارة الجبيرية لذي الطهارة التامة . [ ولا تجوز إمامة المسلوس والمبطون لمثلهما ولغيرهما ] نعم يجوز ائتمامهما بغيرهما .
( مسألة 451 ) : إذا تبيّن بعد الصلاة فقدُ الإمام لأحد الشروط المتقدمة أو بطلان صلاته لم يجب على المأمومين الإعادة وتصح صلاتهم .
المقام الثالث : في أحكام الجماعة
( مسألة 452 ) : لايتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الركعتين الأوليين إذا ائتم به فيهما ، فتجزئه قراء ته .
( مسألة 453 ) : يحرم على المأموم في الركعتين الأوليين من الجهرية القراءة خلف الإمام إن سمع صوته ولو همهمة ، والأفضل الاستماع والإنصات له . وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة [ أما في الاخفاتية فلا يقرأ بقصد الخصوصية ] بل يستحب له الانشغال بالذكر والدعاء ، ويكره له السكوت .
( مسألة 454 ) : المسبوق بركعة أو أكثر لا يتحمل عنه الإمام في ثالثته أو رابعته القراءة ، بل إن أدرك الإمام في الركوع سقطت عنه القراءة كما لو أدركه في ركوع الأوليين ، وإن اجتمع معه في القيام قبل الركوع قرأ لنفسه فإن ركع الإمام قبل أن يتم القراءة اجتزأ بما قرأ وركع معه ، ويجوز له إتمامها إذا لم يخلّ بالمتابعة العرفية .
( مسألة 455 ) : المسبوق إن طابقت وظيفته وظيفة الإمام في التشهد