تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
من يسكن المدن ، ويلحق بهم من يسكن البوادي إذا كان متفقهاً في الدين . 4 - الرجولة ، إذا كان في المأمومين رجل ، فلا تصح [ إمامة الصبي مطلقاً ] ولاإمامة المرأة إلا للمرأة . 5 - [ أن يكون صحيح القراءة ، إذا كان المأموم يحسن القراءة الصحيحة وكان الائتمام في الأوليين من الجهرية ] . أما إذا كان في الأخيرتين أو كان المأموم كالإمام في عدم صحة قراءته مع اتحاد محلّ اللحن فلا بأس بإمامته ، وكذا إذا كانت الصلاة إخفاتية ، فإنه يجوز الائتمام به ويقرأ المأموم لنفسه . 6 - العدالة ، وهي عبارة عن كون الإنسان متديّناً بحيث يمتنع من الكبائر ، ولا يقع فيها إلا في حالة نادرة لغلبة الشهوة أو الغضب . ومن لوازم وجودها حصول الندم والتوبة عند الالتفات لصدور المعصية بمجرد سكون الشهوة والغضب . أما إذا كثر وقوع المعصية منه لضعف تديّنه وإن كان يندم كلما حصل ذلك منه فليس هو بعادل . ( مسألة 448 ) : الكبائر هي الذنوب التي أوعد الله تعالى عليها النار . وهي كثيرة يأتي التعرّض لجملة منها في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله تعالى . ( مسألة 449 ) : لا يجوز الصلاة خلف من يشك في عدالته ، بل لابدّ من إحرازها بأحد أمرين : 1 - البينة ، إذا استندت شهادتها للمعاشرة ونحوها مما يوجب الاطلاع على العدالة بوجه مقارب للحس ، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين بدون ذلك وإن أوجب للشاهد العلم . 2 - حسن الظاهر ، ولو لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن يعاشره ويخالطه .