نعم إذا دخل الشخص إلى مكان الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخشي أن يرفع رأسه قبل أن يصل إلى الصف جاز له أن يكبّر ويركع وإن كان بعيداً ثم يلتحق بالصف ، مع المحافظة على الاستقبال والطمأنينة حال الذكر وغير ذلك من شروط الصلاة ، وعلى شروط الجماعة ، كعدم الحائل وعدم علو الإمام وغير ذلك .
( مسألة 446 ) : يشترط في انعقاد الجماعة أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار معتدّ به [ كثلاث أصابع ] . هذا إذا كان العلو دفعياً أو تدريجياً قريباً من الدفعي لوضوحه ، كسفح الجبل ، أما إذا كان تسريحياً خفيفاً يغفل عنه عرفاً بحيث يصدق أن الأرض منبسطة فلا بأس بالارتفاع أكثر من ذلك بسبب سعة المكان . ولا بأس بعلوّ موقف المأموم على موقف الإمام وإن كان كثيراً . إلا أن يكون علواً شاهقاً بحيث يوجب تعدد المكان عرفاً .
( مسألة 447 ) : يشترط في انعقاد الجماعة أن لا يتقدم المأموم على الإمام [ بل أن لا يساويه بل يتأخر عنه بموقفه ولو قليلًا جداً كقدر أربع أصابع ] .
المقام الثاني : في شروط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة - مضافاً إلى العقل والإيمان - أمور . .
1 - طهارة المولد ، فلا تصح إمامة ولد الزنى .
2 - أن لا يكون محدوداً حداً شرعياً بحق .
3 - أن لا يكون أعرابياً ، إذا كان في المأمومين مهاجر ، والمراد بالأعرابي من يسكن البوادي وتقل معرفته بالأحكام الشرعية . وبالمهاجر