قائماً عند البدء بالركعة الأولى ، وإن كان الأولى التكبير برجاء الافتتاح من دون جزم به ، بل مردداً بينه وبين الذكر المطلق . هذا كله في الدخول في جماعة قائمة ، أما إذا أراد الائتمام بشخص منفرد فلا يدخل معه إلا حال القيام أوحال الركوع ، وتحسب له ركعة .
( مسألة 444 ) : [ إذا أدرك الإمام راكعاً وعلم أنه إن كبّر لم يدركه في الركوع لم يكبر حتى يرفع الإمام رأسه فيكبّر ويهوي معه للسجود على ما تقدم في المسألة السابقة ، أو يكبّر بعد قيام الإمام للركعة اللاحقة ولو كبّر برجاء إدراك الإمام فرفع الإمام رأسه قبل أن يهوي المأموم للركوع لم يدرك الجماعة ، بل إما أن ينوي الانفراد ، أو يستأنف الصلاة بعد فعل المبطل ليدرك الجماعة ] أما لو كبّر وركع برجاء إدراك الإمام ولم يدركه فإنّه لا يدرك بركوعه الجماعة ، بل تقع صلاته فرادى وتحسب له تلك الركعة منها ، وإن كان الأولى استئناف الصلاة بعد فعل المبطل .
( مسألة 445 ) : لابد من اتصال المأمومين بالإمام ، واتصال المأمومين بعضهم ببعض من الأمام أومن أحد الجانبين ولابد في ذلك من أمرين :
1 - عدم الحائل من سترأو جدار أونحوهما ، ولايضرالفصل بالحائل القليل الارتفاع كالذي يكون بقدر شبر ، ولاالحائل القليل الامتداد - كالشجرة وأعمدة البناء - ولامثل الشبابيك والجدران المخرمة إذا كانت الفُرَج واسعة . كما أنه لا بأس بالحائل بين النساء والرجال إذا دخلن معهم في الجماعة .
2 - أن لا يكون بين الإمام والمأمومين وبين المأمومين
أنفسهم بُعد كثير [ بأن لا يكون بينهم من أحد الجانبين أو بين موقف المتقدم ومسجد المتأخر ما يقارب المتر والربع ] وإن كان الأفضل الاتصال العرفي . ولا يضر الفصل المذكور من جانب إذا كان بينهم اتصال من جانب آخر .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 143
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٤٣