تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
ينفرد بانتهاء البعض من دون نية ، فإن ذلك لا يشرع ، ولاتنعقد الجماعة حينئذٍ . ( مسألة 440 ) : إذانوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع أجزأته قراءة الإمام ولم تجب عليه القراءة [ وأما إذا انفرد في أثناء القراءة فاللازم عليه استئناف القراءة لنفسه وعدم الاجتزاء بما قرأه الإمام قبل أن ينفرد ] . ( مسألة 441 ) : إذا نوى الائتمام بشخصٍ خاصٍ معتقداً أنه زيد مثلًا فبان عمراً انعقدت جماعته . ( مسألة 442 ) : لا يجوز الانتقال في الائتمام من شخص لآخر في أثناء الصلاة ، إلا أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الاستمرار في الصلاة من موت أوجنون أوإغماء أوحدَث أو غيرها ، ومنه ما إذا تذكّر أنه كان محدثاً . وحينئذٍ للمأمومين أن يكملوا صلاتهم فرادى ، ويجوز بل يستحب لهم الائتمام بشخص آخر من المأمومين أومن غيرهم يقدّمه الإمام أو المأمومون أو يتقدم بنفسه يُكملون معه صلاتهم . ( مسألة 443 ) : لابد في إدراك الجماعة من إدراك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح وقبل التسليم في أي جزء من أجزاء الصلاة : القراءة أوالذكرأوتكبيرة الركوع أوالركوع نفسه أوالسجود أوالتشهد فإنه له أن يكبر قائماً ويلتحق بالجماعة . نعم يتوقف إدراك ركعة واحتسابها من الصلاة على إدراكه قبل الركوع أو في أثنائه قبل رفع رأسه منه . أما إذا أدركه بعد رفع رأسه من الركوع فإنه لا يحسب له ما في الركعة من صلاته ، بل تبدأ صلاته من الركعة اللاحقة للإمام ، وإن كان الامام في الركعة الأخيرة قام لصلاته بعد تسليم الإمام . نعم يجب عليه متابعة الإمام في باقي الركعة التي التحق في أثنائها [ إلا إذا أدرك الإمام في التشهد الأول فإنه يكبر قائماً ولا يجلس فإذا قام الإمام للركعة الثالث ة تابعه ] . وفي جميع الأحوال لا يحتاج لاستئناف التكبير