المقام الأول : فيما تشرع فيه الجماعة وشروط انعقادها
تشرع الجماعة في الصلاة اليومية وصلاة الآيات وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء ، ولم يثبت مشروعيتها في غيرها ، بل ثبت عدم مشروعيتها في كثيرمن النوافل كنوافل شهر رمضان .
( مسألة 435 ) : إذا صلى فرادى أو جماعة استُحبَّ له في الوقت إعادة صلاته جماعة إماماً أو مأموماً . ولو ظهر بعد ذلك بطلان الأولى أجزأته الثانية وكانت هي الواجبة .
( مسألة 436 ) : يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى ، وإن اختلف في الجهر والإخفات ، والأداء والقضاء ، والقصر والتمام .
( مسألة 437 ) : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلًا أم امرأة أم صبياً مميزاً . وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام .
( مسألة 438 ) : يشترط في دخول المصلي في الجماعة نيته للائتمام من أول الصلاة ، فلا يصح للمنفرد العدول للائتمام في الأثناء .
( مسألة 439 ) : يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد اختياراً في جميع أحوال الصلاة ، كما يجوز نية ذلك من أول الصلاة بأن ينوي أن ينفرد في الأثناء بعد انعقاد الجماعة ، لا أنه ينوي من أول الأمر الائتمام في بعض الصلاة بحيث