( مسألة 430 ) : إذا لم يكن للميت ولي لم يجب إخراج ما انشغلت به الذمة من الفوائت من أصل التركة . نعم إذا أوصى بإخراجه نفذت وصيته في الثلث .
( مسألة 431 ) : كل عمل تصح فيه النيابة يشرع الاستئجار له ، فيستحق صاحب المال على الأجير العمل للغير لامتثال أمره وتفريغ ذمته حيّاً كان ذلك الغير أو ميتاً ، واجباً كان ذلك العمل أو مستحباً .
( مسألة 432 ) : لا تفرغ ذمة الميت بالإجارة ، بل بتحقق العمل المستأجر عليه .
( مسألة 433 ) : إذا استأجره على أن يصلي كان ظاهره لزوم مباشرته بنفسه وعدم الاكتفاء بفعل غيره بدلا عنه إلا بقرينة خاصة أو إذن خاص بعد الإجارة . أما إذا آجره على أن يكون مشغول الذمة بالعمل فظاهره عدم اشتراط المباشرة ، وحينئذٍ للأجير أن يكتفي بعمل غيره بدلا عنه ، سواء كان ذلك الغير متبرعاً عن الأجير أم أجيراً عنه . وإذا كان أجيراً عنه فلا يجوز أن تكون اجرته أقل إلا مع اختلاف جنس الأجرة أو أداء الأجير الأول لبعض العمل .
( مسألة 434 ) : إذا لم تُعيّن كيفية العمل من حيثية الاشتمال على المستحبات تنصرف الإجارة إلى النحو المتعارف في القضاء .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 139
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٩