ما أتى به على طبق مذهبه أو غيره إذا تأتّى منه قصد القربة .
( مسألة 417 ) : الظاهر عدم وجوب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين .
( مسألة 418 ) : [ إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير يقضي قصراً ] .
( مسألة 419 ) : يستحب مؤكّداً قضاء النوافل الرواتب . وفي مشروعية قضاء غير الرواتب إشكال ، فالأولى الإتيان بها برجاء المطلوبية .
( مسألة 420 ) : إذا كانت الفوائت مترتبة شرعاً في الأداء - كالظهر والعصرمن يوم واحد - وجب الترتيب بينها في القضاء . وإن لم تكن مترتبة لم يجب الترتيب في قضائها ، فمن فاته أيام متعددة جاز له أن يقضي صبحاً بعددها ثم ظهراً بعددها وهكذا ، وإن كان الأولى الترتيب بينها في القضاء حسب ترتبها في الفوت .
( مسألة 421 ) : إذا شك بعد الوقت في فوت الفرائض بنى على عدم فوتها ، وإذا علم بالفوت وتردد الفائت بين الأقل والأكثر بنى على الأقل .
( مسألة 422 ) : يجوز تأخير القضاء مالم يحصل تهاون في تفريغ الذمة .
( مسألة 423 ) : لا يجوز لذوي الأعذار الموجبة لنقصان الطهارة أو الصلاة - كالمريض الذي يصلي بتيمم أو من جلوس - القضاء حال العذر بل يجب عليهم انتظار ارتفاعه . نعم مع اليأس من ارتفاع العذر يجوز القضاء ، لكن إذا صادف ارتفاع العذر فإن كان الخلل بالأركان التي تبطل الصلاة بنقصها عمداً وسهواً وجبت إعادة القضاء ، وإن كان الخلل بغيرها لم تجب . أما مع احتمال استمرار العذر من دون يأس من ارتفاعه فلو بادر للصلاة الناقصة لا تجزئه إلا إذا صادف استمرار العذر .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 137
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٧