تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
( مسألة 424 ) : لا يشرع التبرع ولا النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها . إلا في الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً عن المباشرة على ما يذكر في محله ، ويجوز التبرع والنيابة عنهم في جملة من المستحبات ، كالصلاة والصوم ، والحج والصدقة والزيارة وقراءة القرآن . [ أما بقية العبادات فاللازم على من يريد التبرع بها الإتيان بها برجاء المشروعية ] . وأما الأموات ، فيجوز التبرع والنيابة عنهم في الواجبات والمستحبات . هذا وينوي النائب بعمله امتثال أمر المنوب عنه ، أو تفريغ ذمته ، أو تقريبه لله تعالى . ( مسألة 425 ) : يشترط في النائب العقل والإسلام والإيمان ، فلا يجتزأ بعمل المخالف [ وإن كان مستضعفاً غير مقر بالولاية ولا جاحد لها ] . ( مسألة 426 ) : تجوز نيابة الصبي المميز إذا أتى بالعمل على الوجه الصحيح ، وكذا نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس ، ويراعى في الجهر والاخفات حال النائب . ( مسألة 427 ) : لابدّ من تعيين المنوب عنه حين العمل ولو إجمالًا . ولا يكفي التعيين بعد العمل . ( مسألة 428 ) : يجب على وليّ الرجل الميت أن يقضي ما على الميت من الصلاة والصيام سواء فاته لعذر - من مرض أو جهل بالتكليف أو بكيفية الأداء - أم تسامحاً . نعم لا يجب الأداء إذا مات الشخص وهو غير مهتم بالقضاء تهاوناً وتمرداً . ولا يجب القضاء عن المرأة وإن كان أولى وأفضل . ( مسألة 429 ) : المراد بالولي هو الوارث الذكر [ وإذا كان صبياً حين موت المورث لزمه القضاء بعد البلوغ ] . وإذا تعدد الولي وجب القضاء على كل منهم بنحو الوجوب الكفائي فيعاقب الكل على تركه ويسقط بفعل البعض عن الباقين ، ويسقط عن الأولياء بفعل غيرهم أجيراً كان أو متبرعاً .