الفصل الخامس عشر : في صلاة القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك . وكذا إذا اتي بها فاسدة لفقد جزء أو شرط مستلزم لبطلانها ووجوب إعادتها في الوقت . ولا يجب قضاء ما تركه الصبي حال صباه ولا المجنون حال جنونه ، ولا المغمى عليه ، وإن كان ذلك منهما بفعلهما ، ولا ما تركته الحائض والنفساء . كما أن الكافر الأصلي لا يقضي ما فاته حال كفره [ ويقضي المرتد - وإن كان فطرياً - ما فاته حال الارتداد بعد توبته ] .
( مسألة 413 ) : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو أسلم الكافر وجب عليهم الأداء إذا أدركوا من الوقت ما يسع الصلاة . فإذا تركوه وجب عليهم القضاء . [ وكذا الحال إذا أدركوا منه ما يسع ركعة واحدة ] .
( مسألة 414 ) : [ إذا طرأ الجنون أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار ما يسع من الصلاة الاختيارية لزم القضاء ] وتقدم حكم الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء الوقت .
( مسألة 415 ) : يجب القضاء على السكران إذا كان السكر مستنداً إليه ، أما إذا كان قهراً عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء وإن كان أولى .
( مسألة 416 ) : إذا استبصر المخالف وجب عليه قضاء ما فاته دون