تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
( مسألة 408 ) : ركوعات هذه الصلاة أركان تبطل الصلاة بزيادتها ونقصها عمداً وسهواً ، نظير ما تقدم في اليومية . ويجب فيها ما يجب في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة . كما يجري فيها أحكام الشك في المحل وبعد التجاوز . ( مسألة 409 ) : يستحب فيها القنوت بعد القراءة قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ، ويجوز الاقتصار على بعضها . ويستحب التكبير عند الهوي للركوع وعند القيام منه ، إلا في رفع الرأس من الركوع الخامس في كل من الركعتين فإنّه يقول : سمع الله لمن حمده . نعم لا بأس بضم التكبير إليه برجاء المطلوبية . ( مسألة 410 ) : يستحب الإتيان بها جماعة ويتحمل الإمام فيها القراءة لا غير كاليومية . وتدرك بإدراك الإمام قبل الركوع الأول أو فيه في كل من الركعتين ، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال . ( مسألة 411 ) : يثبت الكسوف ونحوه بالعلم والبينة ولا يثبت بقول المنجمين ونحوهم ممن لا يشهد برؤيته . ( مسألة 412 ) : تتعدد الصلاة الواجبة بتعدد السبب من أفراد نوع واحد أو أنواع متعددة . ولا يجب تعيين السبب عند الإتيان بالصلاة في الأداء ولا القضاء .