تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
يلزم القضاء ] ومع الجهل به حتى يرتفع فلا قضاء . ( مسألة 405 ) : صلاة الآيات ركعتان في كل ركعة خمسة ركوعات يقرأ قبل كل ركوع منها ، ويعتدل في قيامه بعد كل منها ، وبعد القيام من الخامس يسجد سجدتين ، ويتشهد بعد سجود الركعة الثانية ويسلم . ( مسألة 406 ) : لصلاة الآيات كيفيتان : 1 - أن يقرأ سورة الفاتحة وسورة أخرى بعدها قبل كل ركوع . 2 - أن يقرأ سورة الفاتحة وبعضاً من سورة أخرى قبل الركوع الأول ، ثم يقرأ قبل كل ركوع لاحق بعضاً آخر من تلك السورة بحيث يكمل السورة المذكورة قبل الركوع الخامس . ويجوز الجمع بين الكيفيتين في ضمن الركعة الواحدة . فمثلًا : له أن يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وبسملة سورة القدر والآية الأولى منها ثم يركع ويقوم فيقرأ الآية الثانية من سورة القدر ثم يركع ويقوم ويقرأ الآية الثالث ة منها ثم يركع ويقوم ويقرأ الآية الرابعة منها ثم يركع ويقوم فيقرأ الآية الخامسة والأخيرة منها ثم يركع الركوع الخامس ، ويصنع نحو ذلك في الركعة الثانية ، وإذا أكمل السورة في بعض الركوعات غير الخامس استأنف في الركوع الذي بعده قراءة الفاتحة وسورة يتمها أو يفرقها على الركوعات الباقية . [ ولا يهوي للركوع الخامس في كل من الركعتين إلا بعد إكمال السورة ، ولا يكتفي ببعض سورة ، وإن كان قد أتم سورة في ركوع سابق من تلك الركعة ] . ( مسألة 407 ) : حكم هذه الصلاة حكم الثنائية في البطلان بالشك في عدد الركعات ، وفي حجية الظن فيها . وأما الشك في عدد الركوعات من ركعة واحدة فحكمه البناء على الأقل .