لهم الاهتمام به والإعداد له . [ ولا بد من رفع الصوت بالخطبة بالمقدار المتعارف في مقام الإسماع ولو لبعض المصلين ، كما لابد من العربية بالمقدار الواجب من الخطبتين ، وكون الإمام على طهارة من الحدث والخبث بالمقدار المعتبرفي الصلاة ] ويحرم على الحضورالكلام حال الخطبة ، بل يحسن الإصغاء إليها .
( مسألة 398 ) : يشترط في مشروعيتها أمور . .
1 - دخول الوقت ، ويجوز تقديم الخطبتين بحيث يفرغ منهما عنده ، ولو لم يفعل حتى دخل الوقت بادر إليهما وللصلاة في أوله [ ولو تراخى عنها لم يجتزئ بها عن الظهر ] .
2 - اجتماع خمسة مصلين [ من الرجال ] أحدهم الإمام وتشرع للصبي والمرأة [ من دون أن يجتزأ بهما من الخمسة ] .
3 - عدم انعقاد جمعتين بينهما دون فرسخ ، وهو يقارب ستة كيلو مترات ، ولو سبقت إحداهما وكانت واجدة لبقية الشروط بطلت الثانية ، ولو اقترنتا بطلتا معاً .
( مسألة 399 ) : من لم يدرك الخطبتين أجزأه إدراك الصلاة مع الإمام . ويكفي في إدراكها أن يدرك الإمام بعد الدخول فيها إلى أن يركع في الركعة الثانية فإذا التحق به في الركعة الثانية صلاها معه وأكملها بركعة أخرى يجهر فيها وتتم له الجمعة . وأما إذا أدركه بعد الركوع فقد فاتته الجمعة ولزمه أن يصلي الظهر أربعاً .
( مسألة 400 ) : لمّا لم تكن الجمعة في هذا الزمان واجبة تعييناً بل تخييراً فلا يجب السعي إليها عند النداء لها ولا يحرم البيع .
( مسألة 401 ) : يستحب للإمام أن يعتمّ في الشتاء والصيف ، وأن يتردّى ببُرد يماني أو عدني ، وأن يتوكأ على قوس أو عصا .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 132
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٣٢