الفصل الثاني عشر : في منافيات الصلاة
وهي أمور . .
الأول : فقدُ بعض الشروط ، كالطهارة من الخبث والساتر ونحوها ، على تفصيل تقدم عندالتعرض لها .
الثاني : الحدث الأكبروالأصغر ، فإنّه مبطل أينما وقع [ ولو في آخر جزء من السلام الواجب ] عمداً وسهواً . ويستثنى المستحاضة والمسلوس والمبطون ونحوها ، كما تقدم .
الثالث : الالتفات بتمام البدن عن القبلة وإن لم يكن فاحشاً عمداً أوسهواً أوقهراً ، إلا أن يضطر للصلاة بالنحو المستلزم للالتفات المذكور ، كالصلاة في السفينة . وأما الالتفات بالوجه مع الاستقبال بمقاديم البدن فهو مكروه إذا لم يكن فاحشاً ، وإن كان فاحشاً كان مبطلا للفريضة مع العمد ، ولايبطلها لووقع سهواً ، كما لا يبطل النافلة حتى مع العمد .
الرابع : [ ما كان منافياً للصلاة بنظرأهل الشرع بحيث يخرج به المُصلي عنها بنظرهم تبعاً لارتكازيّاتهم ، كالفصل الطويل مع السكوت وعدم الانشغال بالذكر ، وكالأصوات الخارجة من الفم الحاكية عن معان خاصة من دون أن يصدق عليها الكلام ، وكالرقص والتصفيق ونحوه مما يستعمل في مقام اللهو والفرح ، وكبعض الإشارات الواردة في مقام الفحش والبذاء ، وكبعض الأعمال اليدوية المعتدّ بها كالخياطة والنساجة بنحو يُعتدّ به لكثرته ، وغير ذلك . ومنه الأكل والشرب إذا كان بنحو مُعتدّ به ] أما ما لا يعتد به - كابتلاع