تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
14 - ردّ السلام ، بل هو واجب ، لكن لا بد من الرد بمثل ما سلم عليه ، فإذا قيل له : سلام عليكم ، قال : سلام عليكم ، وإذا قيل له : السلام عليكم ، قال : السلام عليكم ، وإذا قيل : سلام ، قال : سلام ، وهكذا . [ نعم إذاأضاف المسلِّم أمراً غيرالسلام لم يرده المصلي عليه فإذاقال المسلِّم : السلام عليكم ورحمة الله ، اقتصرالمصلّي في الجواب على : السلام عليكم ] . وإذا كانت التحية بغير السلام مثل : صبحكم الله بالخير ، لم يجب الرد ، بل لا يجوز للمصلي وتبطل به الصلاة . ( مسألة 387 ) : [ يلزم الإسماع في رد السلام في الصلاة وغيرها ، ولا يكفي الإعلام بالردّ بمعونة الإشارة ونحوها ] . نعم يكره في الصلاة رفع الصوت كثيراً . ولو تعذّر الإسماع لم يجب رفع الصوت بالرد حتى بالمقدار المتعارف ، بل يكفي الرد الخفي [ مع الإعلام بالرد بمثل الإشارة ] . ( مسألة 388 ) : ردّ السلام واجب كفائي ، فإذا خوطب بالسلام جماعة أجزأهم رد واحد منهم وإن كان صبياً مميزاً ، وإن استحب للآخرين الردّ أيضاً ، وحينئذٍ إذا كان المصلي أحدهم فإن علم أو احتمل عدم قصده بالسلام من بينهم لم يحل له الرد ، وإن علم بقصده بالسلام في جملتهم ، فإن لم يرد غيره وجب عليه الرد [ وإن ردَّ غيره لم يرد هو ] . ( مسألة 389 ) : إذا سلم سخرية أو مزاحاً أو إحراجاً لم يجب الرد . ( مسألة 390 ) : يستحب لكل أحد البدء بالسلام ، لكن الأولى أن يسلم الصغير على الكبير ، والقليل على الكثير ، والقائم أو الماشي على القاعد ، والراكب على الماشي . ( مسألة 391 ) : [ لا يبدأ المسلم الكافر بالسلام إلا مع لزومه بمقتضى وضع المعاشرة بحيث يكون ترك السلام جفاء ولو سلم الكافر فلا يرد المسلم عليه بالصيغة التامة ، بل يقتصر على ( السلام ) أو على ( عليكم ) ] .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 128 | السيد محمد سعيد الحكيم