بقايا الطعام في الفم وما يذوب فيه من السكّر - فهو غير مبطل للصلاة .
( مسألة 384 ) : من كان مشغولًا بالدعاء في الوتر ، وقد نوى الصوم وضاق عليه الوقت وهو عطشان جاز له أن يمشي للماء فيشرب منه قبل أن يفجأه الفجر ويعود للدعاء ولا تبطل صلاته بذلك .
( مسألة 385 ) : لا بأس في التصفيق للإعلام ، وكذا مثل ضرب الفخذ وضرب الحائط باليد أو بالعصا ، ورمي الغير بالحصى لينبهه . كما لا بأس بمثل حركة اليد والإشارة بها والانحناء لتناول شيء من الأرض ومناولته للغير ، ورمي الكلب بالحجر ليزجره ، وقتل الحية والعقرب والقملة والذباب ونحوها ، وجلوس المرأة في الصلاة لحمل طفلها وإرضاعه وتسكيته وغير ذلك مما لا ينافي الصلاة بحسب نظر أهل الشرع .
الخامس : تعمد الكلام ولو لضرورة . ولا تبطل بالكلام سهواً ولو لتخيل الخروج من الصلاة ، والمراد بالكلام إخراج الحروف على الوجه المعهود عند العرف في مقام البيان وإن لم يقصد بها الحكاية عن معنى ، لإهمالها أو لعدم قصد معناها منها [ بل حتى لو كان حرفاً غير مفهم للمعنى ] وأما إذا كان مفهماً له فلا إشكال في مبطليته .
( مسألة 386 ) : يستثنى من مبطلية الكلام في الصلاة أمور . .
1 - قراءة القرآن .
2 - ذكر الله تعالى والنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . والمراد به ذكرهما بما فيه ثناء عليهما [ إذا كان بداعي التعظيم والمدح ، دون ما كان بقصد الإخبار من دون نظر للمدح ، كما لو قال رزق الله زيداً ولداً أو جاهدَ محمدٌ الكفار ] .
3 - الدعاء إذا كان بنحو المناجاة مع الله تعالى والخطاب له ، مثل : اللهم ارحم زيداً ، دون مثل : رحم الله زيداً ، أو الخطاب لشخص بمثل : رحمك الله .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 127
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢٧