وأفضل منه ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) .
وإذا بدأ بالصيغة الأولى استحب له إضافة الثانية لها ، وإذا بدأ بالثانية لم تستحب الأولى بعدها . وأما قول
« السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته »
فهو لا يخرج من الصلاة ، نعم يستحب البدء به قبل السلام المخرج .
( مسألة 377 ) : يجب الجلوس حال التشهد والتسليم ، ومع تعذره يجتزئ بالميسور مقدماً القيام على الاضطجاع والاستلقاء ، كما يلزم الطمأنينة حالهما ، على نحو ما تقدم في القراءة .
( مسألة 378 ) : يجزئ التسليم بالصيغة الثانية مرة واحدة للإمام والمأموم والمنفرد ، ويستحب أن يومئ بعينه أو بصفحة وجهه إلى جانب يمينه ، كما يستحب للمأموم أن يسلم مرة أخرى إلى شماله إن كان على شماله أحد .
( مسألة 379 ) : إذا نسي التسليم حتى دخل في التعقيب وغيره مما لا يبطل الصلاة رجع وأتى به . وإن ذكره بعد الدخول في المنافي فإن كان المنافي مما لا يبطل الصلاة إلا مع العمد - كالكلام - أتى بالسلام وصحت صلاته ، وإن كان مما يبطلها مطلقاً - كالحدث - بطلت صلاته .
( مسألة 380 ) : إذا شك في التسليم بعد الفراغ من الصلاة بنى على صحتها . والمعيار في الفراغ على إنهاء العمل المأتي به بعنوان الصلاة ، وإذا لم يحرز ذلك فإن دخل في ما يترتب على الصلاة كالتعقيب أو صلاة أخرى ، صحت صلاته .
( مسألة 381 ) : إذا سلم على نقص في الركعات فإن لم يأت بالمنافي أو جاء بما لا يبطل مع السهو - كالكلام - قام فأتم صلاته . وإن جاء بما يبطل مع السهو - كالانحراف عن القبلة والحدث - استأنف الصلاة .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 124
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢٤