تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
السادس : تعمدالضحك المشتمل على الصوت [ ولومن دون ترجيع ] وإن حصل قهراً . فإن وقع سهواً أوجهلًا بالحكم لم يبطل ، كما لا بأس بالتبسم من دون صوت . السابع : [ تعمُّد البكاء المشتمل على الصوت إذا كان لُامورالدنيا ، كذكر ميت أو فقد مال أو خوف سلطان وإن حصل قهراً ] فإن حصل سهواً أو جهلًا بالحكم لم يبطل . كما لا بأس به إذا كان خوفاً من الله تعالى أو تذللا له أو تضرعاً إليه لقضاء حاجة دينية أو دنيوية . ( مسألة 392 ) : البكاء على أهل البيت ( عليهم السلام ) وما نالهم ونال مبدأهم وشيعتهم إن رجع إلى أمر الآخرة فلا بأس به ، كما إذا كان بكاء على الحق وحزناً على معصية الله فيهم أو حباً لهم بلحاظ ارتباطهم به تعالى [ وإن رجع لأمر الدنيا بأن يكون لمحض العاطفة غير المرتبطة به تعالى كان مبطلًا ] . الثامن : التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى تذلّلًا وخضوعاً لله تعالى ، فإنه يحرم إذا كان فيه ترويج للباطل أو اتي به بقصد التشريع على أنه معتبر في الصلاة ، ويبطل الصلاة مع الالتفات لحرمته ، أما بدون ذلك فالظاهر الكراهة . كما لا تبطل بالإتيان به سهواً أو تقية ، بل قد يجب . التاسع : تعمد قول ( آمين ) بعد تمام الفاتحة فإنه حرام [ ومبطل للصلاة ] ، ولا يبطل إذا أتى به سهواً أو تقية ، بل قد يجب . ( مسألة 393 ) : إذا شك في حصول أحد القواطع المتقدمة بنى على عدمه . ( مسألة 394 ) : إذا شك في صحة الصلاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة . ( مسألة 395 ) : يجوز قطع النافلة اختياراً [ دون الفريضة ] . نعم يجوز قطع الفريضة لكل غرض راجح ديني أو دنيوي كأداء الواجبات والمستحبات الفورية وكحفظ المال وحبس الغريم والدابة وغير ذلك .