سهواً قضاؤه بعد الصلاة ، على تفصيل يأتي في محلِّه إن شاء الله تعالى .
( مسألة 372 ) : يجزئ في التشهد أن يقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم صلِّ على محمد وآل محمد ) . والأولى عدم النقص في ذلك . وإن كان الظاهر الاجتزاء بالشهادتين ، وبالصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بأي صورة حصلت . بل الظاهر عدم جزئية الصلاة على النبي وآله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من التشهد [ لكن لابد منها في الصلاة ] .
( مسألة 373 ) : إذا نسي التشهد فذكر حال القيام قبل الركوع وجب عليه الجلوس والإتيان به ، وإن ذكره بعد الركوع مضى في صلاته ، ووجب عليه سجود السهو ، وإن ذكره بعد التسليم المخرج من الصلاة قضاه ، ولو ذكره قبله رجع وأتى به ثم سلّم . هذا في الفريضة وأما النافلة فيأتي الكلام فيها في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى .
( مسألة 374 ) : إذا شك في التشهد بعد القيام أو بعد الشروع في السلام بنى على الإتيان به ، ومضى في صلاته ، وإن شك فيه قبل ذلك - ولوحال النهوض قبل أن يستوي قائماً - وجب عليه الإتيان به .
( مسألة 375 ) : يستحب أن يقول قبل الشروع في التشهد : ( الحمد لله ) أو يقول : ( بسم الله وبالله ، والحمد لله وخير الأسماء لله ) أو ( والأسماء الحسنى كلها لله ) ، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ، وأن يكون نظره إلى حجره ، إلى غير ذلك مما يذكر في المطولات .
( مسألة 376 ) : يجب التسليم في كل صلاة بعد التشهد ، وهو آخر أجزائها ، وبه يخرج عنها فلا تبطل بوقوع منافياتها بعده ، وله صيغتان :
الأولى : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) .
والثانية : ( السلام عليكم ) والأفضل ( السلام عليكم ورحمة الله ) ،
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 123
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢٣