واحدة ، ثم يأتي بما بعده حتى الركوع .
( مسألة 368 ) : من نسي السجود حتى سلم فإن كان المنسي سجدتين من ركعة بطلت الصلاة من دون فرق بين الفريضة والنافلة ، وإلا صحت صلاته وقضى مانسيه .
( مسألة 369 ) : من نسي سجدة أو سجدتين من ركعة حتى تشهد لها رجع وأتى بالسجود وأعاد التشهد .
( مسألة 370 ) : إذا شك في السجود قبل أن يستوي قائماً - ولوفي حال النهوض - أو قبل الدخول في التشهد رجع وأتى به ، وإن شك فيه بعد أن يستوي قائماً أو بعد الدخول في التشهد - ولو بقوله : بسم الله وبالله - بنى على أنه أتى به ومضى في صلاته .
( مسألة 371 ) : يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع ، وقبل السجودوبعده ، ورفع اليدين حال التكبير ، واستيعاب الجبهة في السجود عليها ، والإرغام بالأنف . ويكره نفخ موضع السجود ، وأن لا يرفع يديه عن الأرض بين السجدتين ، وهناك مستحبات ومكروهات كثيرة تذكر في المطولات .
الفصل الحادي عشر
في التشهد والتسليم
يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، ويجب في الثلاثية والرباعية مرة أخرى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة . وهو واجب غير ركن ، فتبطل الصلاة بنقصه وزيادته عمداً ، ولا تبطل بنقصه وزيادته سهواً ، وإنما يجب مع نقصه
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 122
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢٢