عن الرجلين وإن كان مساوياً لبقية المساجد ] .
( مسألة 364 ) : إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً ، فله صورتان :
1 - أن يكون بعد استقرارهاعلى المسجد وركودها فتحسب له سجدة وإن لم يأت بالذكر . وحينئذٍ إن أمكن حفظها عن الرجوع للمسجد ثانياً وجب ولزم الجلوس منها . وإن رجعت قهراً للمسجد لم تحسب الثانية سجدة .
2 - أن يكون ذلك قبل استقرارها على المسجد ، كما يتفق كثيراً مع العجلة [ فإن عادت ثانياً قهراً وجب الإتيان بالذكر فيها برجاء الجزئية من دون أن تحسب سجدة أخرى . وإن أمكن حفظهاعن الرجوع للمسجد ثانياً استأنف الصلاة بعد فعل المبطل ] .
( مسألة 365 ) : [ إذا عجز عن السجود التام انحنى بالمقدار الممكن ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ووضع بقية المساجد في مواضعها مع القدرة ] . ومع تعذر الانحناء يتعين الإيماء برأسه ، وإلا فبعينيه وإلا فبقلبه .
( مسألة 366 ) : من كان بجبهته قرحة أو نحوها إن أمكنه السجود على أطراف الجبهة ولو بحفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض وجب ، فإن تعذّر ذلك سجد على ذقنه ، فإن تعذّر ذلك سجد على شيء من وجهه مقدِّماً الأنف على غيره .
( مسألة 367 ) : من نسي سجدة أوسجدتين ، فإن ذكر قبل الركوع رجع وأتى بمانسيه وبمابعده ، وإن ذكربعد الدخول في الركوع فإن كان المنسي سجدة واحدة مضى في صلاته وقضى السجدة بعد الفراغ من الصلاة وإن كان المنسي سجدتين بطلت صلاته ، هذا في الفريضة وأما في النافلة فلا تبطل الصلاة ، بل يرجع ويتدارك السجودحتى لو كان سجدة
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 121
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٢١