تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
( مسألة 358 ) : من نسي الذكر حتى رفع رأسه من الركوع وخرج عن حدّه الواجب صحت صلاته . الثالث : رفع الرأس منه حتى يعتدل قائماً ، ولو أخل بالاعتدال سهواً لم تبطل صلاته . ( مسألة 359 ) : إذا عجز عن الانحناء بالمقدار المتقدم - ولو بالاعتماد على شيء من عصا أو غيرها - ركع جالساً إذا تمكن من الانحناء حال الجلوس بقدر الانحناء للركوع حال القيام [ وإن تعذر الانحناء بالمقدار المذكور حتى جالساً فعليه الانحناء بالمقدار الميسور وهو قائم ] فإن تعذر الانحناء ولو قليلًا صلّى قائماً بالإيماء ويومئ للركوع برأسه ، فإن تعذر كان ركوعه بتغميض عينيه . ( مسألة 360 ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود ، فإن ذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع [ ويعتدل حال القيام ] وإن ذكر بعد وضع جبهته على الأرض بطلت صلاته . والأولى فيما لو ذكر قبل الإتيان بالسجدة الثانية أن يأتي بالمبطل قبل استئناف الصلاة . ( مسألة 361 ) : حدّ ركوع من يصلي من جلوس أن ينحني قدر انحناء الراكع قائماً ، [ ومع العجز عن ذلك ينحني بالمقدار الميسور ] ومع تعذره يكون ركوعه بالإيماء برأسه ، ومع تعذره فبتغميض عينيه . ( مسألة 362 ) : إذاشك في الركوع قبل الهوي للسجودأتى به ، أمالوشك فيه بعد الهوي للسجود قبل وضع جبهته على الأرض أو بعده فإنَّه يبني على أنه ركع ويمضي في صلاته . ( مسألة 363 ) : يستحب التكبير قبل الركوع وبعده ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى . ويكره فيه أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق . وهناك مستحبات ومكروهات كثيرة تذكر في المطولات .