تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

الفصل التاسع : في الركوع

وهو واجب في كل ركعة مرة بعد القراءة أو الذكر ، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة عدا صلاة الآيات ، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمداً وسهواً ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة ، وكذا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهواً على كلام يأتي في مباحث الخلل . ويجب فيه أمور . . الأول : الانحناء عن قيام بقصد الركوع إلى الأمام مع استقامة الساقين وعدم ثنيهما إلى الأمام بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين . ولوانحنى بقصد أمر آخر - كتناول شيء - لم يجزه حتى ينتصب قائماً ثم يركع . الثاني : الذكر ، ويجزئ فيه : ( سبحان ربي العظيم وبحمده ) أو ( سبحان الله ) ثلاثاً . بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل إذا كان بقدر الثلاث الصغريات ، ومن قال : ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) لم يجتزئ به حتى يضيف إليه من الذكر ما يكون معه المجموع بالقدر المذكور . ( مسألة 356 ) : [ لابد من أن يكون المقدار الواجب من الذكر حال الطمأنينة بالمعنى المتقدم في تكبيرة الإحرام ] ولو أخل بالطمأنينة سهواً أوقهراً لم يعد ، على نحو ما تقدم في القراءة . ( مسألة 357 ) : يجزئ ( سبحان الله ) مرة واحدة للمريض الذي يشق عليه الثلاث ، وكذا مع ضيق الوقت عنها أو وجود ضرورة - عرفية من خوف أو نحوه - [ مستوعبة للوقت ] .