تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
قبل الركوع ] وإلا مضى في صلاته . ( مسألة 346 ) : يجب الطمأنينة حال القراءة على النحو المتقدم في تكبيرة الإحرام ، ولو أخل بها سهواً لم تبطل القراءة وإن كان الأولى إعادة ما قرأه مع بقاء محله . وبحكم السهو في ذلك ما إذا فاتت الطمأنينة قهراً بصدمة أو نحوها ولم يسكت لقوة الاستمرار في القراءة . ( مسألة 347 ) : إذا قرأ أو ذكر بالوجه غير الصحيح معتقداً صحته جهلًا أو نسياناً ولم يلتفت إلا بعد مضي محل التدارك أجزأه ما وقع وصحت صلاته . ( مسألة 348 ) : إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما حتى وصل إلى حد الركوع مضى وصحت صلاته ، ولو ذكر بعد الهوي للركوع قبل الوصول لحدّه رجع وتدارك ما نسيه . وكذا إذا ترك شيئاً لاعتقاد عدم وجوبه ، كما إذا دخل في الجماعة بتخيل أن الإمام في الأوليين فتبين أنه في الأخيرتين . ( مسألة 349 ) : إذا شك في القراءة أو الذكر قبل الركوع أو القنوت أتى بما شك فيه [ حتى لو كان بعد التكبير لهما ] . أما لو شك بعد الدخول في الركوع أوالقنوت مضى في صلاته وبنى على أنه قد أتى بما شك فيه . ( مسألة 350 ) : يستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة من الركعة الأولى بأن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . وأن يقول بعد قراءة الفاتحة : الحمد لله رب العالمين . ويستحب قراءة التوحيد في الركعة الأولى والقدر في الثانية ، وروي أيضاً عكسه ، إلى غير ذلك من المستحبات المذكورة في المطولات . ( مسألة 351 ) : يكره ترك سورة التوحيد في الفرائض الخمس ليوم واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين ، إلا سورة التوحيد فإنه لا يكره الاقتصار عليها في صلاة واحدة ، بل في جميع الصلوات .