تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
تذييل : في القنوت وهو مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت أو نافلة على إشكال في الشفع ، فينبغي الإتيان به فيها برجاء المطلوبية . ( مسألة 352 ) : المستحب من القنوت مرة واحدة بعد القراءة قبل الركوع في صلاة الوتر ، وبعد القراءة قبل الركوع من الركعة الثانية في بقية الصلوات ، إلا في صلاة الآيات والجمعة والعيدين ، على ما يأتي عند التعرض لها . ( مسألة 353 ) : يستحب التكبير قبل القنوت ، ورفع اليدين حال التكبير ، ثم يقنت رافعاً يديه حيال الوجه جاعلًا باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرض . ( مسألة 354 ) : لا يشترط في القنوت قول مخصوص بل يكفي فيه ما تيسر من ذكر أو دعاء ، حتى إذا كان ملحوناً أو بلغة غير عربية . ويجزئ فيه الصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وآله ( عليهم السلام ) ، ولعل من أفضله كلمات الفرج وهي : ( لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين ) . ( مسألة 355 ) : إذا نسي القنوت حتى ركع استحب له قضاؤه حين رفع الرأس من الركوع ، إلا في الوتر فإنه لايقضيه حينئذٍ ، بل يمضي في صلاته ، فإن ذكره بعد الهوي للسجود أتى به بعد الصلاة وهو جالس مستقبل القبلة ، فإن لم يذكره حتى قام أتى به مستقبلًا أيضاً .