( مسألة 336 ) : يكفي في الذكر في الركعتين الأخيرتين أن يقول : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) مرة ، والأفضل ثلاثاً والأولى إضافة الاستغفار .
( مسألة 337 ) : يجب الجهر في موردين :
1 - القراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء للرجال خاصة .
2 - القراءة في صلاة الجمعة .
ويجب الإخفات في موردين :
1 - القراءة في الأوليين من الظهرين عدا البسملة ، فإنه يستحب فيها الجهر لغير المأموم .
2 - القراءة أو الذكر في الركعة الثالثة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء والظهرين . من دون فرق في الموردين بين الرجال والنساء ، ويستثنى من ذلك البسملة ، نظير ما سبق . ويتخيرالمصلي بين الجهر والإخفات فيما عدا ما سبق من القراءة والأذكار ، كتكبيرة الإحرام وذكر الركوع والسجود وغيرها . نعم يستحب الجهر بالقراءة في الأوليين من صلاة الظهر في يوم الجمعة خاصة .
( مسألة 338 ) : المراد بالجهر ما يصدق به الإعلان والإظهار عرفاً لارتفاع الصوت [ مع ظهور جوهرالصوت ] وبالإخفات ما يصدق به الإسرارعرفاً [ مع عدم ظهورجوهر لصوت ] وقد تقدم في تكبيرة لإحرام حد التلفظ المطلوب في جميع الالفاظ الواردة في الصلاة .
( مسألة 339 ) : إذا جهر المصلي في موضع يجب فيه الإخفات أو أخفت في موضع يجب فيه الجهر عمداً بطلت صلاته ، وإذا كان ناسياً
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 114
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١١٤