( مسألة 331 ) : لا تجوز قراءة البسملة في الفريضة من دون تعيينها لسورة خاصة ، فإن قرأها كذلك لم يجتزئ بها ، بل لابد من إعادتها للسورة التي يريد قراء تها . كما أنه لو عينها لسورة فليس له أن يقرأ بها غيرها ، بل لابد من إعادتها للثانية إذا جاز العدول إليها . ويكفي في التعيين القصد الإجمالي الارتكازي الناشئ من العادة ، فلو كان من عادته أن يقرأ سورة الإخلاص بعد الفاتحة فجاء بالبسملة لها جرياً على عادته من دون التفات تفصيلي لذلك وقعت لسورة الإخلاص ولم يحتج لإعادتها .
( مسألة 332 ) : إذا عزم في أول الصلاة على قراءة سورة خاصة ثم غفل عنها وقرأ غيرها جرياً على عادته أو لأمر آخر اجتزأ بما قرأ .
( مسألة 333 ) : [ لا يجوز في الفريضة الزيادة على سورة واحدة ] . نعم من قرأ سورة الضحى وجب عليه ضم سورة الانشراح إليها ، ومن قرأ سورة الفيل وجب عليه ضم سورة الإيلاف إليها . أما في النافلة فتجوز الزيادة على السورة مطلقاً .
( مسألة 334 ) : لا يجوز العدول من سورة التوحيد أو الجحد - وهي الكافرون - إلى غيرهما ، ولا من إحداهما للُاخرى ، ويكفي في عدم جواز العدول الشروع بالبسملة . نعم من أراد أن يقرأ في يوم الجمعة سورة الجمعة أو المنافقين فنسي وقرأ سورة التوحيد جاز له العدول إلى ما أراد قراء ته أولًا [ ولا يجري ذلك في سورة الجحد ] . وأما العدول من بقيّة السور فلا يجوز إذا قرأ ثُلُثي السورة [ بل ولا مع تجاوز النصف ] .
( مسألة 335 ) : يتخير المصلي في الثالثة من المغرب والأخيرتين من الرباعية بين قراءة الفاتحة والذكر ، من دون فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد . والذكر أفضل للمأموم بل هو الأولى . وفي أفضليته للإمام والمنفرد إشكال .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 113
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١١٣