الفصل السابع : في القيام
وهو إنما يجب في الصلاة الواجبة - مع القدرة والاختيار - دون المندوبة ، كما تقدم في الفصل الأول . والمراد به القيام على تمام القدمين حال الوقوف ، ولا يكفي فيه القيام حال المشي [ ولا القيام على أحد القدمين أو أبعاضهما ] .
( مسألة 319 ) : يجب القيام في موارد . .
1 - حال تكبيرة الإحرام .
2 - حال القراءة أو الذكر بدلا عنها .
3 - قبل الركوع ، فلا يجوز القيام راكعاً من دون أن يهوي للركوع عن قيام .
4 - بعد الركوع ، فلا يجوز الهوي من الركوع للسجود من دون أن ينتصب بعد الركوع قائماً .
كما تبطل الصلاة بالإخلال به سهواً في المورد الأول [ والثاني والثالث ] ، دون الرابع ، والإخلال به عمداً مبطل للصلاة في الجميع .
( مسألة 320 ) : يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام ، فإذا انحنى بظهره أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه كثيراً أو قوسهما بثني الركبتين إلى الأمام . نعم يجوز إطراق الرأس ، وإن كان الأفضل انتصابه .
( مسألة 321 ) : يجوز حال القيام الاعتماد على شيء كإنسان أو عصا