تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
1 لخوف أو ضيق وقت أو شغل أو نحوها [ مع لزوم المشقة في الجملة من قراءة السورة ] . ولا يكفي الاستعجال لقلة الاهتمام بالصلاة . ( مسألة 326 ) : لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم الأربع في الفريضة ، لأنه يجب السجود لها فتبطل به الصلاة . أما في النافلة فيجوز قراء تها ويسجد لها ولا تبطل صلاته . ( مسألة 327 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه للسجود ولم تبطل صلاته . [ وكذا إذا سمعها من غير استماع ] ولا يجب عليه حينئذٍ السجود بعد الصلاة . ( مسألة 328 ) : سور العزائم أربع : ( ألم السجدة ) وموضع السجود منها الآية الخامسة عشرة . و ( حم السجدة ) وموضع السجود منها الآية السابعة والثلاثون . والنجم والعلق ، وموضع السجود منهما الآية الأخيرة . ويجب المبادرة للسجود بقراء تها على القارئ والمستمع [ بل والسامع من دون استماع ، إلا أن يكون حال الصلاة فيومئ برأسه للسجود لا غير ] . ( مسألة 329 ) : يجب في سجود التلاوة النيّة - على نحو ما تقدم في الوضوء - [ ووضع الجبهة على الأرض أو ما أنبتت ] وعدم علوّ مسجد الجبهة بأكثر من أربعة أصابع ، ووضع المساجد السبعة على الأرض ، على ما يأتي في سجود الصلاة . نعم لا يجب الأخيران مع قراءة السجدة حال الركوب بل يكفي السجود بالإيماء . ولا يشترط في هذا السجود الاستقبال ولا الطهارة من الحدث ولا الخبث ولا غير ذلك من شروط الصلاة . ( مسألة 330 ) : ليس لهذا السجود تكبير للافتتاح ولا تشهّد ولا تسليم . نعم يستحب التكبير بعد رفع الرأس منه [ ولابد من الذكر فيه ] ويجزئ فيه ما يجزئ في سجود الصلاة .