تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
أو غيرهما ، لكنه مكروه . ( مسألة 322 ) : إذا تعذر القيام منتصباً اجتزأ بمسمى القيام ولو منحنياً أو مائلا إلى أحد الجانبين ، أو مع عدم الطمأنينة ، فإن تعذّر صلّى من جلوس . ويجب حينئذٍ مع الإمكان الانتصاب بإقامة الظهر واعتداله . ( مسألة 323 ) : من عجز عن الجلوس صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن ، موجهاً إلى القبلة بصدره ، فإن لم يستطع صلّى مضطجعاً على جانبه الأيسر موجهاً إلى القبلة بصدره أيضاً ، فإن لم يستطع صلّى مستلقياً بحيث لو جلس كان مستقبلًا للقبلة . ويومئ للركوع والسجود . وليكن إيماء السجود أخفض [ ومع تعذر الإيماء يغمض عينيه ] . ومع تعذره ينوي بقلبه [ كما أنه يضع حال السجود بالإيماء أو بتغميض العينين جبهته على ما يصحّ السجود عليه ] . ( مسألة 324 ) : من قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب عليه القيام حتّى يعجز فيجلس ثم يقوم متى قدر حتى يعجز ، وهكذا حتّى يتم صلاته .

الفصل الثامن : في القراءة

وهي أول أجزاء الركعة ، ويجب في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة - فريضة كانت أو نافلة - قراءة سورة فاتحة الكتاب . ومنها البسملة ، فإنها جزء منها ومن كل سورة عدا سورة براءة . كما أنه يجب في الفريضة قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة . ( مسألة 325 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل