( مسألة 315 ) : لا يجوز المشي حال تكبيرة الإحرام ممن لا يشرع في حقه الصلاة ماشياً [ ولو فعلها سهواً أعادها بعد فعل المبطل من كلام أو نحوه بل يلزم حال تكبيرة الإحرام الطمأنينة بحيث يصدق عرفاً أنه مستقر حينها ، ولا يجب المداقّة في ذلك ، ولو أخل بالطمأنينة عمداً كان عليه إعادتها بعد فعل المبطل من كلام أو نحوه ] أما لو أخل بها سهواً فلا تبطل التكبيرة . كما أنه لو عجز عنها لمرض أو ارتجاج مكان لا يقدر على غيره سقطت .
( مسألة 316 ) : لو شك في تكبيرة الإحرام قبل الإتيان بما بعدها وجب الإتيان بها ، وإن شك فيها بعد الدخول فيما يترتب عليها شرعاً - كالقراءة والأذكار المستحبة - بنى على أنه أتى بها .
( مسألة 317 ) : يجزئ في تكبيرة الافتتاح واحدة ، والأفضل ثلاث تكبيرات ، وأفضل منها خمس ، وأفضل منها سبع . ويتحقق الدخول في الصلاة بالأولى ، والزائد عليها مكمّل لفضيلتها .
( مسألة 318 ) : يستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مستقبلًا بباطنهما القبلة ، والأولى أن تكونا مضمومتي الأصابع كلها أو ما عدا الإبهامين . ويستحب أن يكون رفعهما مقارباً للوجه أو ما زاد على ذلك حتّى يحاذي الاذنين ، ولا يزيد على ذلك .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 109
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٠٩