تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨

الفصل السادس : في تكبيرة الإحرام

وبها يكون الدخول في الصلاة . وهي ركن تبطل الصلاة بنقصها عمداً أو سهواً . كما تبطل بزيادتها عمداً ، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصلاة فيحتاج إلى ثالثة ، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسة ، وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر ، هذا إذا قصد الافتتاح بكل واحدة ، أما إذا قصد الافتتاح بمجموع التكبيرات فلا تبطل كما يأتي . ولا تبطل الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام سهواً كما لو نسي أنه افتتح الصلاة بالتكبير فكبّر للافتتاح . وإن كان الأولى الاستئناف بعد فعل المبطل . وصورتها : ( اللّهُ أَكبر ) « 1 » . ويجب أن تكون على النهج العربي ، فلا يجزئ الملحون إلا مع العجز فيجتزأ بالممكن . [ واللازم عدم وصلها بما قبلها ولا بما بعدها بحذف همزة ( الله ) وضم راء ( أكبر ) للدرج ] . ( مسألة 314 ) : لابدّ في تكبيرة الإحرام من ظهور الصوت ولو خفيفاً بحيث لا يُسمع إلا نفسَه لو لم يكن مانع ، ولا يكفي مادون ذلك ، فضلا عما كان بدون صوت أصلا ، بل كان بمجرد تحريك اللسان والشفتين . كما لابدّ من عدم علوّ الصوت المفرط المعدود عرفاً من الصياح . وهكذا الحال في جميع ما يعتبر في الصلاة من قراءة أو ذكر أو غيرهما . نعم لا بأس بارتفاع الصوت المفرط في القراءة والأذكار المأتي بها لا بنيّة الجزئية من الصلاة ، كما يقع من المنبّهين في صلاة الجماعة . -
هامش
( 1 ) - بعض الناس يقرؤها بهذه الصيغة : ( الله وَكْبَر ) ، وهو خطأ شائع لابد من الانتباه إليه وتجنّبه .